قسم السفر
قطر تحث مخالفي الإقامة على طلب المغادرة الطوعية
دعت وزارة الداخلية في قطر مخالفي قوانين الإقامة ممن لا يواجهون قضايا قانونية إلى مراجعة إدارة البحث والمتابعة لطلب المساعدة في المغادرة الطوعية…
دعت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية في قطر مخالفي مدة الإقامة المسموح بها، ممن لا توجد بحقهم قضايا أو إجراءات قانونية معلقة، إلى مراجعتها طوعاً لطلب المساعدة في المغادرة. وتعمل الإدارة تحت مظلة الإدارة العامة للجوازات.
وقال الرائد سعود حمد البريدي، رئيس قسم الحجز بإدارة البحث والمتابعة: «يمكن للأفراد الذين تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها، وليست لديهم قضايا أو إجراءات قانونية أخرى معلقة، مراجعة الإدارة لطلب المساعدة في مغادرتهم. ويمكنهم الحضور طوعاً وشرح ظروفهم».
وأضاف: «سيراجع قسم المتابعة ظروفهم ويحدد الإجراءات اللازمة. وعندما تستلزم الحالة تدابير قانونية إضافية، ستُعالج وفق اللوائح المعمول بها قبل استكمال المغادرة».
وأوضح أن مركز الحجز «يعمل كمرفق إداري مؤقت للأفراد الذين يجري ترتيب مغادرتهم من قطر بناءً على القرارات أو الإجراءات القانونية المعمول بها. ويُوفر للمحتجزين رعاية صحية على مدار الساعة، ووجبات متوازنة، والوصول إلى الخدمات والحقوق ذات الصلة بسفاراتهم أو تمثيلهم القنصلي».
طلب المساعدة وترتيبات المغادرة
يقع مقر إدارة البحث والمتابعة على طريق سلوى، حيث يمكن لمخالفي مدة الإقامة المشمولين بالدعوة مراجعة الإدارة لطلب المساعدة في ترتيب مغادرتهم من قطر.
عقوبات الاتجار والتسلل
تصل عقوبة الاتجار غير القانوني بالتأشيرات إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف ريال قطري. وقال الرائد سعود حمد البريدي: «سيواجه الأشخاص المنخرطون في الاتجار غير القانوني بالتأشيرات عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال قطري. وإذا تكررت المخالفة، فقد ترتفع الغرامة إلى 100 ألف ريال قطري».
وتشمل مسؤوليات إدارة البحث والمتابعة التعامل مع الاشتباه في هذا النوع من المخالفات، إلى جانب إجراءات التفتيش والضبط المصرح بها قانوناً. وقال البريدي: «تشمل المسؤوليات الأخرى التحقيق في جرائم الاتجار بالتأشيرات المشتبه بها، وإجراء عمليات تفتيش للمنشآت والمكاتب التجارية، وتنفيذ عمليات مصرح بها قانوناً لتحديد أماكن المخالفين وغيرهم من المطلوبين والقبض عليهم».
أما تكرار مخالفات الاتجار بالتأشيرات، فيمكن أن يؤدي إلى رفع الحد الأقصى للغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ريال قطري. ويرتبط تشديد الغرامة بتكرار المخالفة، وفق ما أوضحه البريدي، بينما يظل الاتجار غير القانوني بالتأشيرات معاقباً عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويعاقب دخول قطر أو الخروج منها عبر نقاط غير معتمدة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف ريال قطري. وقال البريدي: «إذا دخل أي شخص البلاد أو خرج منها عبر أي منفذ غير المنافذ المعتمدة، فسيتعين عليه مواجهة عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف ريال قطري».
وتقع على أصحاب العمل مسؤولية استكمال إجراءات تأشيرة الموظف وتجديدها خلال 90 يوماً من تاريخ انتهائها. وأضاف البريدي: «وبالمثل، إذا أخفق صاحب العمل في استكمال إجراءات تأشيرة موظف وتجديدها خلال 90 يوماً من تاريخ انتهائها، فتُفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف ريال قطري». وبذلك ترتبط الغرامة بعدم اتخاذ صاحب العمل الإجراء المطلوب ضمن المهلة المحددة من تاريخ انتهاء التأشيرة.